نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5467، ص 4147
- نُشر
- 15 حزيران 2017
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4147)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ساري
رقم 57 لسنة 2017 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4147، نُشر في 15 حزيران 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 77 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 77 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية: - 1 - إدارة الطيف الترددي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية خدمات الطيف الترددي. ب- مديرية مراقبة الطيف الترددي والتفتيش. ج- مديرية تخطيط الطيف الترددي …
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب – يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المجلس. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (7) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا …
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 - نائب رئيس المجلس نائبًا للرئيس. 2 - مديري الإدارات والمديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات و المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.