التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5467، ص 4147
نُشر
15 حزيران 2017
المواد
8
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4147)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ساري

رقم 57 لسنة 2017 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4147، نُشر في 15 حزيران 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 77 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 77 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية: - 1 - إدارة الطيف الترددي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية خدمات الطيف الترددي. ب- مديرية مراقبة الطيف الترددي والتفتيش. ج- مديرية تخطيط الطيف الترددي …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب – يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المجلس. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (7) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 - نائب رئيس المجلس نائبًا للرئيس. 2 - مديري الإدارات والمديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات و المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (41) لسنة 2000 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية