التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5249، ص 4939
نُشر
31 تشرين الأول 2013
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5249، ص 4939)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة الوزير : وزير البيئة الرماد : الصخر الزيتي الذي تم حرقه لتوليد الطاقة …

المادة 3

أ – تحدد الوزارة الحدود القصوى المسموح بها لملوثات المياه العادمة الصناعية المستصلحة من المشروع وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب – يلتزم المشروع بمعالجة المياه العادمة الصناعية الناتجة من عملياته ليصل تركيز الملوثات الموجودة فيها إلى الحد …

المادة 4

أ – يتم الردم وفقاً للشروط والمعايير البيئية وخطة التخلص من الرماد ونفايات التعدين الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة من الوزارة للمشروع ويشمل ذلك جودة الهواء والمياه السطحية والمياه الجوفية لغايات المحافظة على سلامة البيئة. ب – …

المادة 5

أ – تحدد ملوثات الهواء والحدود القصوى لانبعاثاتها من المصادر الثابتة على النحو التالي: الملوثات الحد الأقصى للأنبعاث (ملغرام/ متر مكعب معياري) 1 – ثاني أكسيد الكبريت (SO2) 400 2 – الجسيمات العالقة الكلية (TSP) 30 3 – أكاسيد النيتروجين (NOx …

المادة 6

أ – تطبق القاعدة الفنية لتركيز ملوثات الهواء المحيط رقم (1140/2006) الصادرة وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس على الملوثات التالية : 1 – ثاني أكسيد الكبريت ( SO2) 2 – أول أكسيد الكربون (CO) 3 – ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) 4 – الرصاص …

المادة 7

أ – يلتزم المشروع بالحدود القصوى المسموح بها وبرصد انبعاثات الملوثات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا النظام. ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزارة أن تطلب من المشروع قياس أي ملوثات إذا تبين لها أنه مصدرها …

المادة 8

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية