التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور . رقم 49 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3527
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 352716 أيلول 1999

المادة 7- أ- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتباراً من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة او أي نظام آخر. ب- تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقاً للعلاوات المقررة في نظام العلاوات الموحدة للموظفين المصنفين المعمول به.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور . رقم 49 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3527)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية