نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3746
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 58 لسنة 1999 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ، وفق السلم التالي: أ- اعضاء الهيئة التدريسية الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 …
المادة 3
المادة 4
أ- يصدر مجلس الامناء ، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة ، تعليمات يحدد فيها مقدار المكافآت التي تصرف للمحاضرين غير المتفرغين عن كل ساعة تدريسية فعلية في ضوء المؤهلات العلمية ، او الرتب الجامعية التي يحملونها ، او الخبرات المتميرة التي تتوافر …
المادة 5
أ - يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل ( تمثيل شهري ) على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 ديناراً - العميد 125 ديناراً - نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة ، ورئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً - …
المادة 6
أ-يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة( بدل تنقل) شهري على النحو التالي::- - رئيس الجامعة 60 ديناراً -نائب الرئيس ، والعميد 50 ديناراً - نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة 45 ديناراً -عضو …
المادة 7
المادة 8
أ - لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة ، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- يمنح المعينون من اعضاء هيئة التدريس " علاوة اختصاص " تحدد بالنسب التالية:- 1- (100%) …
المادة 9
المادة 10
تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان: أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه …
المادة 11
لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او باي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال ايام الاجازة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.