نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3999، ص 2626
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1994
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2626)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المجلس القضائي : المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون إستقلال القضاء المعمول …
المادة 3
المادة 4
أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يتم تعيين اللجان المشرفة على المسابقة القضائية من القضاة وأعضاء …
المادة 5
المادة 6
يتم التنسيب الى المجلس القضائي لغايات التعيين في الوظائف القضائية بأسماء الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وحصلوا فيها على الدرجات الأعلى في التقدير على أن تراعى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء والتشريعات الأخرى المعمول بها …
المادة 7
أ- يعفى من المسابقة القضائية: - 1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاديمي في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يتم التحقق من الكفاءة …
المادة 8
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- ا- مواد الامتحان التحريري في المسابقة القضائية. ب- المقابلة الشفوية والبحث في المسابقة. ج- درجات النجاح في المسابقة ودرجة التقدير للنجاح فيها. د- …
اسأل مساعدك عن نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.