التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2626
نُشر
1 تشرين الثاني 1994
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2626)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المجلس القضائي : المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون إستقلال القضاء المعمول …

المادة 3

تجري الوزارة مسابقة لاختبار القضاة من الأشخاص المتقدمين لها مرتين في السنة الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر تشرين الأول.

المادة 4

أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يتم تعيين اللجان المشرفة على المسابقة القضائية من القضاة وأعضاء …

المادة 5

يعلن الوزير نتائج المسابقة ويمنح من إجتازها بنجاح شهادة بأنه مؤهل للتعيين في وظيفة قضائية، وذلك بعد التحقق من كفاءته الخلقية والشروط الأخرى الواجب توافرها للتعيين في هذه الوظيفة.

المادة 6

يتم التنسيب الى المجلس القضائي لغايات التعيين في الوظائف القضائية بأسماء الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وحصلوا فيها على الدرجات الأعلى في التقدير على أن تراعى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء والتشريعات الأخرى المعمول بها …

المادة 7

أ- يعفى من المسابقة القضائية: - 1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاديمي في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يتم التحقق من الكفاءة …

المادة 8

تصرف المكافآت المالية المخصصة للاشخاص الذين يتولون اجراء المسابقة القضائية بمراحلها المختلفة بقرار من الوزير.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- ا- مواد الامتحان التحريري في المسابقة القضائية. ب- المقابلة الشفوية والبحث في المسابقة. ج- درجات النجاح في المسابقة ودرجة التقدير للنجاح فيها. د- …

اسأل مساعدك عن نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية