نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3951، ص 1952
- نُشر
- 16 شباط 1994
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1952)
حياة القانون
نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. ساري
رقم 35 لسنة 1994 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1952، نُشر في 16 شباط 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2:- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المدير: مدير التربية والتعليم. المدرسة: كل مدرسة او مركز …
المادة 3
المادة 4
المادة 4:- تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:- أ- الطالب في صفوف المرحلة الاساسية. 5 دنانير. ب- الطالب في صفي مرحلة التعليم الثانوي. 10 دنانير. ج- الطالب الذي يعيد الصف الثاني الثانوي عن كل فصل دراسي. 70 …
المادة 5
المادة 5:- تنفق التبرعات المدرسية على الاوجه التالية: أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية. ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية. ج- الصيانة الخفيفة للابنية المدرسية ومرافقها. د- توفير احتياجات الاحتفالات المدرسية. هـ- أي مشروع …
المادة 6
المادة 7
المادة 7:- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة:- أ- تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى - لجنة التبرعات المدرسية - على الوجه التالي:- مدير المدرسة رئيسا. ثلاثة من المعلمين تنتخبهم الهيئة التدريسية في المدرسة اعضاء. طالب من …
المادة 8
المادة 9
المادة 9:- تناط باللجنة المهام التالية: أ- اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية اذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على ان لا تتجاوز النسبة الكلية للاعفاء 20% من مجموع المبالغ المقرر جمعها بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا يعفى اي …
المادة 10
المادة 10:- يتولى المدير استدراج عروض من البنوك العاملة في منطقته للحصول على اعلى سعر للفائدة وذلك خلال العطلة الصيفية، ويبلغ مدير المدرسة باسم البنك الذي قدم أعلى فائدة وعنوانه الكامل وعناوين فروعه في المنطقة لايداع تبرعات مدرسته فيه …
المادة 11
المادة 11:- يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:- أ- مدير المدرسة الاساسية 75 ديناراً. ب- مدير المدرسة الثانوية 150 ديناراً. ج- مدير مركز التدريب الحرفي 150 ديناراً. د- مدير كلية المجتمع 200 دينار.
المادة 12
المادة 12:- يتم انفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية: أ- بقرار من مدير المدرسة الاساسية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 75 - ديناراً. ب- بقرار من مدير المدرسة الثانوية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 150 - ديناراً. ج- بقرار من مدير …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15:- يحد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم مايلي: أ- طريقة جمع التبرعات المدرسية والوصولات والسجلات التي يحتفظ بها مدير المدرسة. ب- التقارير الدورية والكشوف التي ترفع للمدير والوزراة حول التبرعات …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.