التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 557
نُشر
16 شباط 1998
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل غير ساري

رقم 7 لسنة 1998 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 557، نُشر في 16 شباط 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يمسى هذا النظام (نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل الوزير: وزير العمل المؤسسة: الجهة التي تزاول الاعمال الصناعية وانتاج السلع او توزيعها والخدمات وما شابهها المدير: …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على اي مؤسسة يزيد عدد العمال فيها على (20) عاملا في القطاعات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 4

على كل مؤسسة ان تشكل جهازا وظيفيا متخصصا للسلامة والصحة المهنية يتناسب عدده مع حجم العمالة فيها وذلك طبقا للجدول التالي: عدد العمال مشرف اخصائي فني متفرغ لجنة سلامة وصحة مهنية من 20 وحتى 50 عامل - 1 - من 51 وحتى 200 عامل - 1 1 من 201 وحتى …

المادة 5

يكون المشرف في مجال عمله تابعا للمدير مباشرة ويشترط فيه ان يكون مدربا تدريبا يتفق ومستوى مسؤوليات وطبيعة العمل الذي تزاوله المؤسسة ويحدد الوزير مستوى ذلك التدريب والجهات المعتمدة له بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.

المادة 6

يختص المشرف بالامور التالية: أ - اعداد خطط لبرامج السلامة والصحة المهنية في المؤسسة بما في ذلك الخطط السنوية اللازمة لذلك. ب - التفتيش الدوري على جميع اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية بشكل مناسب من مخاطرها واضرارها سواء منها ادوات …

المادة 7

أ - تشكل في كل مؤسسة وفي كل فرع لها يزيد عدد عمالها على (50) عاملا لجنة تسمى ( لجنة السلامة والصحة المهنية ) برئاسة المدير وعضوية كل من: - 1- ا لمشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة. 2 - رؤساء اقسام الانتاج. 3 - ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد …

المادة 8

أ - تختص اللجنة ببحث الامور التالية ومتابعتها واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها: 1 - الحوادث والاصابات التي وقعت في الأشهر السابقة والاجراءات التي قام بها المشرف ونتائج المعاينات التي اجرتها اللجنة او من تفوضه. 2 - الاعمال التي قام …

المادة 9

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند …

المادة 10

يترتب على مقرر اللجنة تدوين قراراتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه كل من رئيس اللجنة ومقررها وان يكون السجل في مكان يسهل الاطلاع عليه.

المادة 11

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى ( نظام تشكيل اجهزة السلامة العماليةفي المؤسسات الصناعية ) رقم (61) لسنة 1974.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية