التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1059
نُشر
1 نيسان 1998
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 9 لسنة 1998 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1059، نُشر في 1 نيسان 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017ساري

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة الاردنية على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الاتي:- أ - عميد البحث العلمي رئيسا ب - ثمانية اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء ، بناء على تنسيب من عميد البحث العلمي ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج - عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي …

المادة 4

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الآتية:- أ - اقتراح سياسة الحق العلمي في الجامعة واولوياته. ب - وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج - النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د - مناقشة الموازنة …

المادة 5

تشمل صلاحيات عميد البحث العلمي ومسؤولياته:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنةالسنوية للبحث العلمي. ج - السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. ومتابعتها. د- …

المادة 6

لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي المستند الى توصية من مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة، كليا او جزئيا ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 7

تؤلف في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة 8

تصدر عن الجامعة مجلة علمية محكمة باسم ( دراسات ).

المادة 9

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تتضمن ضرورة مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

المادة 10

يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2577) الصادر بتاريخ 2 / 9 / 1975 .

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) والمادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية