نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 526
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 526)
حياة القانون
نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 23 لسنة 1970 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 526، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي:- أ- تحلي الشباب بالصفات العسكرية من ضبط وربط واتاحة الفرصة للتدريب على استخدام السلاح وتفهم مبادىء العلوم العسكرية ليتمكنوا من تأدية امانة الدفاع عن اوطانهم. ب- اتاحة الفرصة للفتيات للتدريب على شؤون …
المادة 3
أ- يجري تدريب طلاب الصفوف الثانوية بمدارس المملكة عسكريا وعلى اعمال الدفاع المدني بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الاخرى ذات العلاقة. ب- يجري تدريب طالبات الصفوف الثانوية بمدارس المملكة على اعمال التمريض والاسعاف واعمال …
المادة 4
أ- تتولى مديرية التدريب العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية تحضير برامج التدريب العسكري لطلاب صفوف المرحلة ا لثانوية والمعلمين بالاتفاق والتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم وقيادة المقاومة الشعبية ومديري التربية والتعليم …
اسأل مساعدك عن نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.