التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 498
نُشر
1 أيار 1970
المواد
110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

المواد 110

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشجرة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس - مجلس بلدية الشجرة او لجنة بلدية الشجرة. المنطقة البلدية - المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الشجرة. بناء او بناية - كما عرفت …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5-1. اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل ههذ النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابعة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او أنشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او …

المادة 11

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشاء او اية مادة من مواد البناء في:- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثاللافتات

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …

المادة 13

المادة 13- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابعالمحلات العامة

المادة 16

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن كل …

المادة 17

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه لغايات دينية او خيرية او …

المادة 19

المادة 19- أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام و يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …

الفصل الخامسمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 20

المادة 20- يحظر على كل شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من أفراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اية أقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع أو ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او أشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …

المادة 21

المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …

المادة 22

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 25

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري. 600 - عن كل وحدة سكن. 600 - عن كل مطعم. 000 2 عن كل حرفة او صنعة متوسطة. 500 - عن كل منجرة او محددة. 000 2 عن كل حظيرة للحيوانات 000 1 عن …

الفصل السادسالمسلخ والذبائح

المادة 27

الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا 100 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا كان ام صغيرا 400 -

المادة 29

المادة 29- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز كبير او صغيرا 050 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 150 -

المادة 30

المادة 30- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.

المادة 31

المادة 31- أ- يستوفى عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينه اذا لم تكن مشموله بأحكام الماده 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينه بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة …

المادة 32

المادة 32- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها أمانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 33

المادة 33- يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا

المادة 34

المادة 34- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 35

المادة 35- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 750 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 300 عن جيفة كل رأس من الكلاب او …

الفصل السابعالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 38

المادة 38- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 39

المادة 39- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 40

المادة 40- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 42

المادة 42- يجوز للمجلس ان يحدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 43

المادة 43- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- 1. ماسح الاحذية 500 - 2. حفار اختام 600 - 3. المصور 000 1 4. عتال 250 - 5. عتال مع عربة 400 - 6. بائع متجول 500 -

الفصل الثامنفرقة المطافىء

المادة 44

المادة 44- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انه كذلك. او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …

المادة 45

المادة 45- اذا شب حريق ضمن منطقةالبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر بأغلاق …

المادة 46

المادة 46- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور الاطفاء في أداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسعالاسواق العامة

المادة 47

المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقةالبلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد الى منطقة البلدية على الشكل التالي: 1- عن كل طن من البطيخ 100 - 2- عن كل سحارة من الفواكه وزنها 15 كيلو فأكثر 020 - 3- عن كل …

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسم التالي:- فلس دينار 1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 - 3- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 4- عن كل …

المادة 50

المادة 50- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية من البائع:- فلس 1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 250 3- عن كل رأس من البهائم 100 ب- لدى …

المادة 51

المادة 51- كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل العاشرتجميل البلدة

المادة 52

المادة 52- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على شارع لبناء سور بارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 53

المادة 53- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
الفصل الحادي عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 54

المادة 54- مع مراعاة احكام الفقرتين (أوب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 55

المادة 55- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 56

المادة 56- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 57

المادة 57- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 58

المادة 58- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 59

المادة 59- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 60

المادة 60- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور.
الفصل الثاني عشررخص البناء

المادة 61

المادة 61- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 62

المادة 62- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 63

المادة 63- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 64

المادة 64- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 65

المادة 65- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 66

المادة 66- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- …

المادة 67

المادة 67- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 68

المادة 68- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها لبناء.

المادة 69

المادة 69- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 70

المادة 70- أ- يترتب على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يعلم الطالب بشأن …

المادة 71

المادة 71- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 72

المادة 72- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بينات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 73

المادة 73- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايره لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …

المادة 74

المادة 74- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصةالبناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 75

المادة 75- على كل من يقوم باعمال بناء أن يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقررالمجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 76

المادة 76- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …

المادة 77

المادة 77- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف علىالبناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 78

المادة 78- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة بذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة …

المادة 79

المادة 79- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 80

المادة 80- أ- اذا اقنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف مخالفة …

المادة 81

المادة 81- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف علىالبناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما …

المادة 82

المادة 82- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن …

المادة 83

المادة83- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 84

المادة 84- يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 85

المادة 85- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 86

المادة 86- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام فلس دينار 1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 - 2. عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 - 3. عن كل متر مربع …

الفصل الثالث عشرنظام المياه

المادة 87

المادة 87- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب - كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك - كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …

المادة 88

المادة 88- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 89

المادة 89- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية وخمسين فلس ثمنا له.

المادة 90

المادة 90- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينارين كرسم تأسيس.

المادة 91

المادة 91- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينارين كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ …

المادة 92

المادة 92- تعين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.

المادة 93

المادة 93- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في أوضاعه او فك الصندوق او اية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح …

المادة 94

المادة 94- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 95

المادة 95- اذا كانت أنابيب التوزيع تخدم أكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول أنبوب التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق …

المادة 96

المادة 96- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد: أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك. ب- قراءة عداد المياه. ج- اصلاح اي جهاز من …

المادة 97

المادة 97- تكون مدة دورة المياه ثلاثة أشهر وتتم قراءة العدادات كل ثلاثة اشهر وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة 98

المادة98- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف …

المادة 99

المادة 99- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على أساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للثلاثة أشهر الذي أصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح …

المادة 100

المادة 100- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع أثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلام مقطوعيةالمياه. ب- اذا عارض موظف البلديةالمختص في فحص او تفتيش …

المادة 101

المادة 101- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس أما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء …

المادة 102

المادة 102- يحظر على اي شخص. أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من أجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانه. ج- ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان …

المادة 103

المادة 103- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 104

المادة 104- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 105

المادة 105- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 106

المادة 106- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 107

المادة 107- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا النظام.

المادة 108

المادة 108- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه: 1) 80 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية خلال ثلاثة اشهر عن اثني عشر مترا مكعبا. 2) 100 فلساً عن كل متر مكعب يباع لغير …

المادة 109

المادة 109- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 110

المادة 110- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام. 1970/3/4

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الشجرة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية