التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 750
نُشر
1 نيسان 1976
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: موسسة الفنادق والاستراحات السياحية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير: مدير عام المؤسسة الملاك: مجموعة الوظائف المقررة في …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنه المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليه الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

.المادة 4- أ - تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وموظفيها في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ب - تحقيقاً للغايات المقصوده في الفقره (أ) من هذه الماده يمارس رئيس مجلس اداره …

المادة 5

أ - يعين الموظفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب - يعين الموظفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة. ج - يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 6

أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين في الملاك وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجه ادنى مربوطها بالدنانير اعلى مربوطها بالدنانير الحد الاعلى للزياده السنوية بالدنانير الاولى 95 120 5 الثانية 74 90 4 الثالثة 58 70 3 الرابعة 47 55 2 الخامسة 37 45 …

المادة 7

يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة بناء على تنسيب المدير

المادة 8

تمنح علاوه غلاء معيشة شهرية لموظفي المؤسسة مقدارها احد عشر دينارا.

المادة 9

تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) مكونه من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجاتهم عن الثالثة وتناط بها المهام التالية: أ - تنسيب تعيين الموظفين الذين لا تتجاوز درجاتهم الدرجة الرابعه وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء …

المادة 10

يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الشاغره على النحو التالي: أ - حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحده بعد مستوى الدراسة الثانوية …

المادة 11

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد نتيجة ايفاده في بعثة او دورة دراسية من قبل المؤسسة وكان في درجة دون الدرجة التي يستحقها فيجري ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها وفق هذا النظام، فاذا لم تتوفر هذه الدرجة فيزاد راتب الموظف الى اعلى مربوط الدرجة …

المادة 12

لرئيس مجلس الادارة بتنسيب من المدير ان ينقل او ينتدب اي موظف من موظفي الدرجة الاولى والثانية او الثالثة من وظيفة الى اخرى في المؤسسة بنفس الدرجة والراتب ، مراعيا في ذلك مصلحة العمل المؤسسة ويمارس المدير تلك الصلاحيات بالنسبة لسائر موظفي …

المادة 13

يستحق موظفو الدرجة الاولى والثانية والثالثة اجازه عن كل سنة مقدارها (30) يوما كما يستحق موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة اجازه سنوية مقدارها (21) يوما.

المادة 14

أ - يمنح المدير اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس ب - يمنح الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب رئيسه المباشر ج- يكون تقديم طلب الاجازه والموافقه عليها خطيا.

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير منح الموظف اجازه دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لمدة لا تزيد في مجموعها على السنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه العلمي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشره بواجبات وظيفته ،على ان لا تعتبر تلك الاجازه …

المادة 16

تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع اي مستشفى او جهة طبية اخرى وعلى الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء …

المادة 17

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي: أ - الانذار ب - الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد ج - توقيف الزيادة السنوية د- تنزيل الراتب هـ - تنزيل الدرجة و - العزل

المادة 18

أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (17) من هذا النظام بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرا ت (د،هـ، و) من المادة (17 )من هذا النظام …

المادة 19

أ - تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية: 1 - اذا بلغت خدمته الفعلية في المؤسسة اربعين سنه 2 - اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته في المؤسسة بعد ذلك لمدة أقصاها خمس سنوات 3- الوفاة 4 - الاستقالة 5 - …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية