التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1400، ص 884
نُشر
16 تشرين الأول 1958
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1400، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يطبع أنموذج خاص لطلب الاشتراك في الكهرباء تباع النسخة منه بخمسين فلساً ويعتبر بمثابة عقد اشتراك حيث على كل من يرغب توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم طلباً على ذلك الانموذج وللبلدية الحق في الموافقة على اي طلب يقدم اليها او رفضه الى ان …

المادة 3

يستوفى من طالب الاشتراك بالكهرباء رسم تأسيس قدره (700) فلس .

المادة 4

يدفع كل مشترك سلفة قدرها (500) فلس تبقى امانة باسمه لدى البلدية الى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان الكهرباء المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ويرد الباقي اليه واذا لم تكف لتسديد المبلغ المستحق عليه فيحصل الباقي …

المادة 5

المادة 5 - حينما تتم الموافقة على طلب المشترك يتولى هو على نفقته اقامة التمديدات وتحضير الاجهزة الخاصة في بنائه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف البلدية المختص وبعد انهائها يقوم موظف البلدية بوصل تلك …

المادة 6

لا يجوز للمشترك اشراك احد من جواره في التيار الكهربائي من نفس العداد .

المادة 7

لا يسمح بايصال التيار الكهربائي لاي مشترك مالم يسدد جميع ما عليه من اموال البلدية .

المادة 8

أ- يستوفى (40) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي يعتبر حدها الادنى (4) كيلواط شهريا ولو كان الاستهلاك الذي سجله العداد خلال مدة الشهر اقل من ذلك . ب- يستوفى (30) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي تزيد على …

المادة 9

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الالات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طول المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ …

المادة 10

يحق للبلدية مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او لاي جزء منه وتحميله جميع المصاريف والنفقات الناشئة عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية .

المادة 11

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالكهرباء ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتتمكن من حصر الكميات التي استهلكها ومحاسبته عنها وذا لم يعلم البلدية رغبته بقطع الاشتراك يبقى مسؤولا عن دفع اثمان الكهرباء التي تستهلك في ذلك …

المادة 12

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريق تجديد المسكن او الوراثة او الملكية فعليه ان يقدم طلبا للبلدية بتجديد الاشتراك وتحويله باسمه وعند عدم اجراء ذلك يكون مسؤولا عن ثمن ما يستهلكه من الكهرباء في ذلك المنزل ويعتبر انه خالف احكام هذا النظام .

المادة 13

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لاي سبب من الاسباب التالية :- أ-اذا لم يدفع ما عليه من ثمن الكهرباء خلال اسبوع من قراءة عداد الكهرباء . ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الكهرباء دون اذن من البلدية . ج-اذا عارض موظفي …

المادة 14

يدفع المشترك (250) فلسا رسم ايصال عند اعادة ايصال التيار الكهربائي اليه بعد قطعه عنه للاسباب المذكورة في المادة (13) من هذا النظام .

المادة 15

للبلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي يظهر بأن عطلاً قد طرأ خلالها على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة ويبنى التقدير من قبل لجنة مؤلفة من احد اعضاء البلدة والسكرتير ومراقب الكهرباء بنسبة المدة …

المادة 16

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل الى اي مكان لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص …

المادة 17

ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مذكرة يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافيا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه .

المادة 18

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها .

المادة 19

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية