نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
المواد 12
المادة 1
يستعاض عن المواد من 139 الى 150 من اصول المحاكمات الحقوقية بالمواد الآتية: 1- (أ) اذا تخلف المدعي عن الحضور بنفسه ولم يحضر وكيله ايضا لدى محكمة الحقوق البدائية في اي دور من ادوار المحاكمة تبطل دعواه ولا يكون ذلك مجحفاً بحقه في اقامة الدعوى …
المادة 2
2- (أ) اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأولى بنفسه ولم يرسل وكيلا عنه واقتنعت المحكمة بأن المدعي عليه قد تبلغ حسب الاصول فانها تنظر في الدعوى غيابيا وتصدر حكمها يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الصادر وفاقا لاحكام المادتين …
المادة 3
المادة 4
4- (أ) يحق للمدعى عليه المحكوم غيابا بمقتضى المادة الثانية ان يعترض على الحكم الى المحكمة التي اصدرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة عن الحكم بالذات او الى محل اقامته. ولا يضاف الى المهلة القانونية شيء من اجل المسافات الداخلة ضمن …
المادة 5
5- لا يستأنف الحكم الغيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد الاعتراض فإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأن المستأنف لم يحضر في المحاكمة الاولى لمعذرة مشروعة فإنها تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسير في الدعوى باعتبار ان الاعتراض …
المادة 6
6- اذا استؤنف حكم صادر من محكمة بدائية وتخلف المستأنف عن الحضور في اي دور من ادوار المحاكمة فيجوز لمحكمة الاستئناف: (أ) اما ان تبطل دعوى الاستئناف دون ان يجحف ذلك بحق المستأنف في تجديد استئنافه بعد دفع الرسوم القانونية. (ب)او ان تصدر قرارا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
12- ينحصر حق المدعي والمدعى عليه في الاعتراض على الاحكام الغيابية في الاحوال والشروط المبينة في المواد الآنفة الذكر. ويصرف النظر عما ورد في المواد من 156 الى 160 والمادة 188 من اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 25 من قانون اصول …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.