التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
نُشر
29 كانون الأول 1940
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الآثار غير ساري

رقم 823 لسنة 1940 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508، نُشر في 29 كانون الأول 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تقسم بلدة جرش الأثرية إلى منطقتين: الأولى - المنطقة الشرقية -وهي القسم الواقع شرقي وادي جرش ، والثانية -المنطقة الغربية -وهي القسم الواقع غربي الوادي المذكور.

المادة 3

3- (1) الأعمال التالية ممنوعة في المنطقة الغربية: أ إقامة اي بناء عدا الأكواخ المؤقتة التي تنشأ عادة لحراسة المزروعات. ب- رعي اي حيوان إلا إذا كان الحيوان موثوقاً بمربط مثبت في الأرض بصورة تجعل من المستحيل علىالحيوان اثناء رعية أي يمس أي …

المادة 4

4- على كل من يرغب في إقامة أي بناء جديد داخل المنطقة الشرقية أن يقدم إلى مفتش الآثار اعلاناً خطياً بذلك قبل اعتزامه مباشرة العمل بعشرة أيام على الأقل. ويعين المفتش موظفاً من موظفي دائرة الآثار للكشف على المكان المنوي إقامة البناء عليه …

المادة 5

5- لا تجري أية معاملة في دائرة التسجيل تتعلق بملك واقع في منطقة العاديات بجرش ما لم يعط اعلان بذلك إلى مفتش الآثار قبل اجراء المعاملة بعشرة أيام.

المادة 6

6- يجوز لأي موظف من دائرة الآثار أن يدخل أي بيت في منطقة عاديات جرش أثناء النهار مستصحباً معه المختار أو أحد شيوخ الحي لمعاينة العاديات الموجودة فيه وللموظف المذكور لحرية في أخذ نسخة عن أية كتابة محفورة أو نقش موجود على هذه العاديات و أخذ …

المادة 7

7- إذا اعتزم هدم أي بيت أو بناء واقع ضمن منطقة عاديات جرش فيجب تقديم اعلان بذلك إلى مفتش الآثار قبل المباشرة بالهدم بعشرة أيام وهذا يعين موظفاً للوقوف على عملية الهدم ويكون له الحق بنقل أية عاديات كانت قد استعملت في البناء وأن يضع يده …

المادة 8

8- كل من يرتكب عملاً مخالفاً لأحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 36 من قانون العاديات لسنة 1935.

المادة 9

9- تلغى الأنظمة المنشورة في العدد (263) من الجريدة الرسمية مع جميع تعديلاتها.

اسأل مساعدك عن نظام الآثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية