الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58916 تشرين الأول 1930
يجوز للموظفين الذين تنتدبهم البلدية لتفتيش العدادات او فحص الترتيبات ان يدخلوا عند الحاجة الاماكن المساكن لتفتيش
العدادات و فحص الترتيبات الداخلية او مراقبة اتصال المواسير بالقساطل العمومية على شريطة ان يكونوا قد اعلموا صاحب
المحل خطياً بالساعة التي ينوون احراء التفتيش او الفحص او المراقبة فيها وعلى صاحب المحل ان يرافق الموظف بنفسه او
أن ينيب من يرافقه وان يوقع ورقة الضبط التي ينظمها الموظفت بنتيجة الفحص والتفتيش والمراقبة اذا كان له ما يقال
عليها فله ان يدرج ملاحظته في ذيلها وفي حالة رفضه توقيع ورقة الضبط المذكور دون بيان ملاحظاته عليها تعتبر تحقيقات
الموظف صحيحة