التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
نُشر
2 تموز 1923
المواد
28
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 28

المادة 1

المادة 1- تستلم ادارة المكوس وفروعها من قطر السكة الحجازية جميع السلع التجارية التي ترد من منطقة دمشق.

المادة 2

المادة 2- تنقل جميع السلع التجارية الى مستودع المكوس الى ان يؤخذ من التجار لقاء اجور الوسائط النقابية التي تدفع من صندوق الادارة قرشان ونصف عن كل طرد وما وزنه ماية كيلو من السلع غير المحرومة وقرش واحد وربع عن كل طرد وصندوق او عاء صغير …

المادة 3

المادة 3- الاشخاص الذين يشتغلون بنقل السلع التجارية من منطقة دمشق الى منطقة شرقي الاردن على حيواناتهم او بغير ذلك من الوسائط الاخرى مكلفون بجلب ما ينقلونه من تلك السلع الى ادارة المكوس.

المادة 4

المادة 4- يجب على كل تاجر ان ينظم بياناً يذكر فيه اسمه ومحل اقامته ويخرج السلع التي وردت عليه وعدد اوعيتها وارقامها وعلائمها وتاريخ ورودها وانواعها واثمانها وجميع نفقاتها على وجه الافراد وان يقدمه الى ادارة المكوس مذيلا بتوقيعه ومصحوباً …

المادة 5

المادة 5- يجب على التجار اعطاء ادارة المكوس نماذج تواقيعهم او اختامهم لحفظها والرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 6

المادة 6- يلصق على كل من البيانات التي تعطي من التجار الى ادارة المكوس طابع مقطوع من طوابع الدمغة بقيمة قرش واحد وطابع حجازي بقرش بموجب القانون.

المادة 7

المادة 7- اذا اراد التاجر ان يفتح اوعية بضاعته ليراها وينظم بيانها يؤذن له بذلك بحضور موظف من الادارة.

المادة 8

المادة 8- محظور على صاحب البيان ان يدخل فيه اي تعديل او تغيير كان بعد ابرازه الى دائرة المكوس.

المادة 9

المادة 9- تقيد البيانات التي تعطيها التجار الى ادارة المكوس صورة اجمالية في دفتر خاص تحت ارقام متسلسلة ثم تحال على المعاين او على من يقوم بوظيفته من المأمورين وهو يباشر فوراً فتح ظروف البضاعة على الترتيب ويعاينها بكل دقة ويعارض مقاديرها …

المادة 10

المادة 10- لادارة المكوس ان تعاين اوعية السلع التجارية اذا رأت ذلك ضروريا وان تكتفي بمعاينة واحد بالخمسة او العشرة حسبما يراه مدير الادارة ويشير به في البيان حذاء الظروف التي يجب فتحها ومعاينتها وعلى التجار ان ينظموا بياناتهم باعتبار …

المادة 11

المادة 11- بعد اكمال المعاينة يقدم المعاين بيان البضاعة من قبله الى مدير الادارة للاطلاع على المعاملة الجارية واحالته على المخمن او من يقوم مقامه من الموظفين وهذا يدقق في قسم السلع التجارية ونفقاتها المدرجة في البيان ويعارضه …

المادة 12

المادة 12- يقدم المخمن اوراق المعاملة بعد تقدير اثمان البضاعة الى مدير الادارة او مأمورها للتدقيق فيها واحالتها على من يجب لحساب الرسوم وفاقاً للقانون.

المادة 13

المادة 13- اذا وقع اختلاف بين التاجر والمخمن على تقدير البضاعة يحكم مدير الادارة واذا لم يقبل التاجر قرار التحكيم يؤخذ الرسم من عين البضاعة.

المادة 14

المادة 14- لا يؤخذ الرسم من عين البضاعة التي لا يقع اختلاف على تقدير قيمها بين الادارة وصاحبها.

المادة 15

المادة 15- يستوفى الرسم ضعفين عن البضائع التي يظهر حين المعاينة انها كتمت ولم تدرج في البيان.

المادة 16

المادة 16- الاشياء التجارية المهربة تصادر وتباع في المزاد العلني وفاقا للمادة (19) وتقيد اثمانها لحساب الخزينة وفاق نظام الحيلة والخدعة على ان تعطى اكراميات المخبرين بموجب هذا النظام.

المادة 17

المادة 17- تستوفى رسوم البضائع المكتومة مقابل وصول يدرج فيه عدد اوعيتها وارقامها وعلائمها وتجرى معاملة تسليمها الى صاحبها بالاستناد الى هذا الوصول.

المادة 18

المادة 18- تعاين حقائب المسافرين وما يوجد معهم من الصناديق والطرود من قبل مأمور خاص في المحطة ويرسل الى الادارة ما يوجد بينها من السلع التابعة للرسوم لاجراء معاملتها المقتضاة.

المادة 19

المادة 19- تثبت الاشياء التجارية التي تؤخذ من عين البضاعة مقابل رسم المكوس بدفتر خاص وتحفظ بدفتر ذي مفتاحين احدهما بيد المدير والثاني بيد المحاسب او المعاين او المأمور وتباع اذا ظهر لها طالب بقيمتها المقدرة والا توضع موضع المزايدة من قبل …

المادة 20

المادة 20- اذا لم يستلم التاجر ما ورد عليه من البضاعة خلال اسبوع واحد من تاريخ ورودها سواء كانت داخل المستودع او خارجه يستوفى عنها رسم الاحتفاظ على الوجه الاتي قرش 1 لكل يوم يمر بعد الاسبوع الاول على كل وعاء لا يتجاوز القنطارين قرش لكل يوم …

المادة 21

المادة 21- يؤخذ رسم الاحتفاظ عن الاشياء غير الموضوعة في اوعية باعتبار وزنها حسب صراحة المادة العشرين.

المادة 22

المادة 22- اذا مر الاسبوع الثاني على البضاعة ولم يستلمها صاحبها يستوفى رسم الاحتفاظ ضعفين عن كل يوم يمر بعدئذ بشرط ان لا تبقى البضاعة متروكة اكثر من سنة واحدة.

المادة 23

المادة 23- لا يستوفى رسم الاحتفاظ عن الاشياء التجارية التي تبقى في المستودع محجوزة من قبل مأمور الاجراء او لجنة التحصيل اعتباراً من تاريخ القاء الحجز عليها.

المادة 24

المادة 24- الاشياء التجارية التي تبقى في المستودع سنة واحدة تعلن انواعها ومقاديرها في الجرائد المحلية فاذا لم يراجع اصحابها خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان تباع بالمزايدة العلنية ويقيد ما يقبض عن رسومها في حساب الامانات لسنة واحدة ثم ينقل …

المادة 25

المادة 25- اذا مر شهر على تاريخ اعلان الاشياء التجارية المتروكة في المستودع يطلب عضو من غرفة التجارة وآخر من المجلس البلدية وتفتح ظروفها بمحضر من مدير المكوس ومن المعاين وتثبت انواعها ومقاديرها في ضبط يوقع عليه من قبلهم جميعا ويعلن في …

المادة 26

المادة 26- اذا رغب احد التجار في نقل سلعه الى محل آخر داخل المنطقة بعد دفع الرسم عنها تختم ظروفها بالرصاص من قبل ادارة المكوس دلالة على انها ليست مهربة ويؤخذ من صاحبها قرش واحد عن كل رصاصة.

المادة 27

المادة 27- تعطى وثيقة لصاحب الاشياء التجارية التي دفع رسمها على ان تنتقل لمحل آخر حتى اذا وردت على ادارة الرسوم في المحل المنقولة اليه ووجد انه لم يطرأ على الرصاص الموضوع عليها ما يوجب الشبهة لا يؤخذ الرسم عنها ثانية. وفي هذا الحال تسلم …

المادة 28

المادة 28- اذا ظهر ان احد مأموري المكوس اتفق مع تاجر على ما يوجب ضياع حقوق الخزينة تكف يده عن العمل وتجري المعاملة بشأنه وفاقاً لقانون محاكمات المأمورين.

اسأل مساعدك عن نظام تطبيق قانون المكوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية