نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 6، ص 2
- نُشر
- 2 تموز 1923
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تنقل جميع السلع التجارية الى مستودع المكوس الى ان يؤخذ من التجار لقاء اجور الوسائط النقابية التي تدفع من صندوق الادارة قرشان ونصف عن كل طرد وما وزنه ماية كيلو من السلع غير المحرومة وقرش واحد وربع عن كل طرد وصندوق او عاء صغير …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يجب على كل تاجر ان ينظم بياناً يذكر فيه اسمه ومحل اقامته ويخرج السلع التي وردت عليه وعدد اوعيتها وارقامها وعلائمها وتاريخ ورودها وانواعها واثمانها وجميع نفقاتها على وجه الافراد وان يقدمه الى ادارة المكوس مذيلا بتوقيعه ومصحوباً …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تقيد البيانات التي تعطيها التجار الى ادارة المكوس صورة اجمالية في دفتر خاص تحت ارقام متسلسلة ثم تحال على المعاين او على من يقوم بوظيفته من المأمورين وهو يباشر فوراً فتح ظروف البضاعة على الترتيب ويعاينها بكل دقة ويعارض مقاديرها …
المادة 10
المادة 10- لادارة المكوس ان تعاين اوعية السلع التجارية اذا رأت ذلك ضروريا وان تكتفي بمعاينة واحد بالخمسة او العشرة حسبما يراه مدير الادارة ويشير به في البيان حذاء الظروف التي يجب فتحها ومعاينتها وعلى التجار ان ينظموا بياناتهم باعتبار …
المادة 11
المادة 11- بعد اكمال المعاينة يقدم المعاين بيان البضاعة من قبله الى مدير الادارة للاطلاع على المعاملة الجارية واحالته على المخمن او من يقوم مقامه من الموظفين وهذا يدقق في قسم السلع التجارية ونفقاتها المدرجة في البيان ويعارضه …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- تثبت الاشياء التجارية التي تؤخذ من عين البضاعة مقابل رسم المكوس بدفتر خاص وتحفظ بدفتر ذي مفتاحين احدهما بيد المدير والثاني بيد المحاسب او المعاين او المأمور وتباع اذا ظهر لها طالب بقيمتها المقدرة والا توضع موضع المزايدة من قبل …
المادة 20
المادة 20- اذا لم يستلم التاجر ما ورد عليه من البضاعة خلال اسبوع واحد من تاريخ ورودها سواء كانت داخل المستودع او خارجه يستوفى عنها رسم الاحتفاظ على الوجه الاتي قرش 1 لكل يوم يمر بعد الاسبوع الاول على كل وعاء لا يتجاوز القنطارين قرش لكل يوم …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- الاشياء التجارية التي تبقى في المستودع سنة واحدة تعلن انواعها ومقاديرها في الجرائد المحلية فاذا لم يراجع اصحابها خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان تباع بالمزايدة العلنية ويقيد ما يقبض عن رسومها في حساب الامانات لسنة واحدة ثم ينقل …
المادة 25
المادة 25- اذا مر شهر على تاريخ اعلان الاشياء التجارية المتروكة في المستودع يطلب عضو من غرفة التجارة وآخر من المجلس البلدية وتفتح ظروفها بمحضر من مدير المكوس ومن المعاين وتثبت انواعها ومقاديرها في ضبط يوقع عليه من قبلهم جميعا ويعلن في …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- تعطى وثيقة لصاحب الاشياء التجارية التي دفع رسمها على ان تنتقل لمحل آخر حتى اذا وردت على ادارة الرسوم في المحل المنقولة اليه ووجد انه لم يطرأ على الرصاص الموضوع عليها ما يوجب الشبهة لا يؤخذ الرسم عنها ثانية. وفي هذا الحال تسلم …
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام تطبيق قانون المكوس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.