التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999

(أ) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه وتصدر تنسيباتها للمجلس باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب - لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون البيئة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه بدون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية