التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999

أ - للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصناعية والحرفية والمعامل ومراكز البحث العلمي والطبي العامة والخاصة التي تتعامل بأي وسيلة كانت مع النفايات والمواد الضارة والخطرة. ب - للمجلس وبالطريقة ذاتها الغاء اي من التصاريح الصادرة للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي من الحالات التالية:- 1 - اذا كان التصريح صادراَ نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2 - اذا خالفت الجهة شروط التصريح. 3 - اذا نتجت آثار بيئية خطرة من أستخدام التصريح لم تكن متوقعة عند منحه.

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية