نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4238، ص 4660
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1997
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4660)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 56 لسنة 1997 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4660، نُشر في 1 تشرين الثاني 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة المالية الوزير: وزير المالية الامين العام: الامين العام للوزارة المديرية:اي مديرية في مركز الوزارة …
المادة 3
المادة 3:- تتولى الوزارة رسم السياسة المالية للدولة وتنفيذها ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط لتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك متابعة تحقيق وتحصيل الايرادات العامة وتوريدها للخزينة والاشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم …
المادة 4
المادة 4:- يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ- المديريات 1-مديرية الايرادات العامة 2- مديرية النفقات العامة 3- مديرية الحسابات العامة 4- مديرية الادارة النقدية 5- مديرية الدين العام 6- مديرية المراقبة والتفتيش 7- مديرية الشؤون …
المادة 5
المادة 5:- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية. ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل منهم او التي يكلفون بها. ب- يرتبط بالامين العام كل من:- 1- …
المادة 6
المادة 6:- أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية اخرى او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها في غيرها، وللأمين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة اخرى او الغاؤها او دمجها في غيرها ب- للوزير ان يقرر ارتباط …
المادة 7
المادة 8
المادة 8:- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس 2- مساعدي الامين العام 3- المستشارين 4- مديري المديريات في مركز الوزارة 5- اثنين من مديري المالية في المحافظات يتم تسميتهما من …
المادة 9
المادة 9:- تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:- أ- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقويمها دوريا. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. د- متابعة سير العمل في الوزارة لضمان …
المادة 10
المادة 10: أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او مساعديه او مديري المديريات. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعديه او مديري المديريات. ج- يشترط في التفويض …
المادة 11
المادة 11:- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات في الوزارة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب في الوزارة. ج- تحديد …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.