التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4274، ص 1255
نُشر
16 نيسان 1998
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4274، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية غير ساري

رقم 12 لسنة 1998 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4274، ص 1255، نُشر في 16 نيسان 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 107 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري
قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الجنسية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين:- دينار 1 - طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (4) من …

المادة 3

يستوفى رسم اعادة الجنسية الأردنية لمن سبق وتخلى عنها بالعملة الاجنبية وبما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة الأردنية للبلد الذي يحمل جنسيتها.

المادة 4

يلغى ( نظام رسوم الجنسية ) رقم (30) لسنة 1991.

اسأل مساعدك عن رسوم الجنسية / صارد بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية