التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1821
نُشر
1 أيلول 1987
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1821)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1993) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المجلس: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: الامين العام للمجلس. القطاع: الادارة التنموية …

المادة 3

أ- للأمانة العامة مجلس تنفيذي يتألف من:- الامين العام رئيساً. مساعد الامين العام عضوا. امين سر المجلس عضوا. مديري القطاعات اعضاء. مديري الدوائر اعضاء. ب - يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس …

المادة 4

أ- يتألف جهاز الامانة العامة للمجلس من:- 1- الامين العام 2 - مساعد الامين العام 3- مكتب الامين العام 4- القطاعات 5 - الدائرة المالية 6 - الدائرة الادارية ب- يصدر الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس وتحدث الادارات القطاعية فيها وتلغى …

المادة 5

يتولى المجلس التنفيذي المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون المجلس. ب- البحث عن مصادر التمويل اللازمة لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية ضمن السياسية العامة للمجلس. ج- …

المادة 6

أ- يتولى الامين العام المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة( 8 ) من قانون المجلس بما في ذلك:- 1- تمثيل الامانة العامة في صلاتها مع الغير. 2- ادارة شؤون الامانة العامة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 7

يصدر الامين العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات القطاعية والدوائر. ب- وصف اعمال العاملين في الامانة العامة. ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الامانة …

اسأل مساعدك عن نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية