نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 1821
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1821)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المجلس: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: الامين العام للمجلس. القطاع: الادارة التنموية …
المادة 3
أ- للأمانة العامة مجلس تنفيذي يتألف من:- الامين العام رئيساً. مساعد الامين العام عضوا. امين سر المجلس عضوا. مديري القطاعات اعضاء. مديري الدوائر اعضاء. ب - يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس …
المادة 4
أ- يتألف جهاز الامانة العامة للمجلس من:- 1- الامين العام 2 - مساعد الامين العام 3- مكتب الامين العام 4- القطاعات 5 - الدائرة المالية 6 - الدائرة الادارية ب- يصدر الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس وتحدث الادارات القطاعية فيها وتلغى …
المادة 5
يتولى المجلس التنفيذي المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون المجلس. ب- البحث عن مصادر التمويل اللازمة لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية ضمن السياسية العامة للمجلس. ج- …
المادة 6
أ- يتولى الامين العام المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة( 8 ) من قانون المجلس بما في ذلك:- 1- تمثيل الامانة العامة في صلاتها مع الغير. 2- ادارة شؤون الامانة العامة وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …
المادة 7
يصدر الامين العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات القطاعية والدوائر. ب- وصف اعمال العاملين في الامانة العامة. ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الامانة …
اسأل مساعدك عن نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.