التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
نُشر
1 كانون الأول 1993
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام تنظيم وادراة رئاسة الوزارء السنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: امين عام الرئاسة.

المادة 3

يكون الهيكل التنظيمي للرئاسة على النحو التالي: أ- الامانة العامة. ب- ديوان التشريع والرأي. ج مكتب المستشار الحقوقي. د- الجهاز الاداري. هـ. مكتب الرئيس.

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من: أ- أمين العام. ب- رئيس ديوان التشريع والرأي. ج- المستشارون الذين يقرر الرئيس ارتباطهم به. د- مدير مكتب الرئيس.

المادة 5

يكون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن الاشراف على الجهاز الاداري في الرئاسة وادارة شؤونه.

المادة 6

أ- يتألف الجهاز الاداري في الرئاسة من الدوائر التالية: 1- دائرة الشؤون الاقتصادية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية. 4 -دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة. 5- دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم. 6 …

المادة 7

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والواجبات التالية: أ- أعداد جدول أعمال المجلس المتخصص بالشؤون الاقتصادية ومتابعتها وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتوصيات …

المادة 8

تتولى الدائرة القانونية المهام والواجبات التالية:- أ- دراسة الاتفاقيات المنوي عقدها بين الحكومة وأي جهة أخرى من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الرئيس. ب- صياغة القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الوزراء على نحو يؤمن …

المادة 9

تتولى دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية المهام والواجبات التالية:- أ- متابعة الشؤون البرلمانية الخاصة بعلاقة السلطة التنفيذية مع مجلس الامة وفق احكام الدستور والتشريعات المعمول بها. ب- متابعة اصدار القوانين وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة …

المادة 10

تتولى دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة المهام والواجبات التالية:- أ- اعداد جدول اعمال المجلس المتخصص بشؤون الخدمات العامة وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة والاشراف على …

المادة 11

تتولى دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم المهام والواجبات التالية: أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول الاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديمها الى الجهات المختصة في الرئاسة. ب- الاشراف على التغطية الاعلامية لاعمال مجلس …

المادة 12

تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام والواجبات التالية: أ- انشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء. ب- تنسيق نظام المعلومات في الرئاسة مع نظام مركز المعلومات الوطني في المملكة. ج- اخراج البيانات …

المادة 13

يكون لمجلس الوزراء سكرتارية عامة يرأسها سكرتير مجلس الوزراء وترتبط بالامين العام وتتولى القيام بالمهام والواجبات التالية:- أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جدول أعماله وتوزيعه على الوزراء قبل الموعد المقرر للاجتماع. ب- تنظيم محاضر …

المادة 14

يتولى مكتب الرئيس القيام بالمهام والواجبات التي يكلفه الرئيس بها.

المادة 15

للرئيس تكليف أي دائرة بمهام أخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 16

تنشأ في الرئاسة وحدة للرقابة الداخلية ترتبط بالامين العام وتحدد مهامها وأعمالها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 17

أ- يتم تسمية مديري الدوائر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ب- يرتبط مديرو الدوائر بالامين العام ويكونون مسؤولين أمامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليهم. ج- يعين رئيس القسم والشعبة في الدائرة بقرار من الامين العام …

المادة 18

للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى اي من نوابه او لاي من وزراء الدولة في الرئاسة.

المادة 19

للرئيس أصدار التعلميات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى أي نص في أي نظام آخر أو في أي تعليمات معمول بها تتعارض مع احكام هذا النظام. 1993/11/2

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية