التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 628
نُشر
15 شباط 1972
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء غير ساري

رقم 32 لسنة 1973 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل جمعيات الاختصاص في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1973) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

للاطباء الاخصائيين تشكيل جميعات اختصاص ضمن نقابة الاطباء ويشترط في ذلك: أ- ان لا يقل عدد الاطباء الاخصائيين في اي من اختصاصات الطب منفردا او مع فروعه عن عشرة اطباء. ب- ان يوافق مجلس نقابة الاطباء على تشكيل الجمعية.

المادة 3

تتكون الهيئة العامة لاية جمعية اختصاص من جميع الاطباء العاملين في ذلك الاختصاص او في احد فروعه.

المادة 4

أ- تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس نقابة الاطباء النظام الداخلي للجمعية ويشترط في ذلك ان لا يتعارض نظام الجمعية مع قانون وانظمة نقابة الاطباء. ب- يتضمن النظام الداخلي للجمعية: 1- جميع الامور المتعلقة بادارة الجمعية ويشمل ذلك. أ- عدد …

المادة 5

تكون غايات جميعات الاختصاص:- أ- علمية / تشجيع البحث الطبي والعلمي وعقد الندوات والمحاضرات الطبية وغير ذلك من النشاطات التي تهدف الى رفع مستوى الاختصاص في البلاد. ب- مهنية / المساهمة مع المجلس في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد. ج- …

المادة 6

عند حل الجميعة يحول رصيدها و موجوداتها الى نقابة الاطباء.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية