نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 628
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628)
حياة القانون
نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء غير ساري
رقم 32 لسنة 1973 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
للاطباء الاخصائيين تشكيل جميعات اختصاص ضمن نقابة الاطباء ويشترط في ذلك: أ- ان لا يقل عدد الاطباء الاخصائيين في اي من اختصاصات الطب منفردا او مع فروعه عن عشرة اطباء. ب- ان يوافق مجلس نقابة الاطباء على تشكيل الجمعية.
المادة 3
المادة 4
أ- تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس نقابة الاطباء النظام الداخلي للجمعية ويشترط في ذلك ان لا يتعارض نظام الجمعية مع قانون وانظمة نقابة الاطباء. ب- يتضمن النظام الداخلي للجمعية: 1- جميع الامور المتعلقة بادارة الجمعية ويشمل ذلك. أ- عدد …
المادة 5
تكون غايات جميعات الاختصاص:- أ- علمية / تشجيع البحث الطبي والعلمي وعقد الندوات والمحاضرات الطبية وغير ذلك من النشاطات التي تهدف الى رفع مستوى الاختصاص في البلاد. ب- مهنية / المساهمة مع المجلس في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد. ج- …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.