التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3845، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3845ص 154816 آب 1992

يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة قبل صدور قرار مجلس ادارة البنك بمنح الترخيص النهائي وذلك على النحو التالي:- المراكز الرئيسية الفروع ------------------------ ---------- الفئة الاولى: 15.000 خمسة عشر الف دينار. 5.000خمسة الاف دينار. الفئة الثانية: 7.500 سبعة الاف وخمسمائة دينار. 2.500 الفان وخمسمائة دينار. الفئة الثالثة: 3.750 ثلاثة الاف وسبعمائة 1.250 الف ومائتان وخمسون دينارا. وخمسين دينارا

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية