نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3845، ص 1548
- نُشر
- 16 آب 1992
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548)
حياة القانون
نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة ساري
رقم 37 لسنة 1992 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548، نُشر في 16 آب 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك استيفاء رسم الترخيص المقطوع والرسم السنوي المنصوص عليهما فيه يصنف الصرافون من حيث منطقة عملهم في المملكة الى الفئات الثلاث التالية: أ- الفئة الاولى: اذاكان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع داخل …
المادة 3
يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة قبل صدور قرار مجلس ادارة البنك بمنح الترخيص النهائي وذلك على النحو التالي:- المراكز الرئيسية الفروع ------------------------ …
المادة 4
أ- يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص سنويا يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة قبل الموافقة على تجديد الترخيص وذلك على النحو التالي:- المراكز الرئيسية الفروع الفئة الاولى: 2500 الفان وخمسمائة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اذا لم يدفع الصراف رسم الترخيص السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام خلال المدة المحددة فيها، فيحال من قبل محافظ البنك المركزي الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن ذلك وفقاً لاحكام المادة (25 ) من قانون اعمال الصرافة المعمول به …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.