التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
نُشر
1 نيسان 1996
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة غير ساري

رقم 14 لسنة 1996 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979، نُشر في 1 نيسان 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم 11 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (16)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- الدولة شخصية اعتبارية ومجلس الوزراء هم الذين يتولون شؤونها ولكل وزير ان يمثل وزارته في الشؤون المتعلقة بها وهو الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة والشخصية المعنوية المستقلة تخوله النيابة عن الوزارة قانونا وتمثيلها في التقاضي في نطاق ما هو مق رقم 119 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة الوزير: وزير السياحة اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به. المكتب: مكتب أو شركة السياحة …

المادة 3

يتولى المكتب الخدمات التالية او أي منها: ا- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او صرفها او تبديلها بغيرها والتوسط لدى مؤسسات وشركات النقل لتأمين التذاكر للسياح والمسافرين. ب- تنظيم رحلات سياحية بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة او خارجها. ج- …

المادة 4

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- ا- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية. ب- ان لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار. ج- ان يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية سنوية بقيمة 25 خمسة وعشرين الف دينار باسم الوزير بالاضافة لوظيفته واما …

المادة 5

يشترط في المكتب ان يكون له لديه مدير متفرغ وان يكون حاصلا على شهادة تثبت اجتيازه للامتحان المقرر حسب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام بالاضافة الى ما يلي: ا- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يقدم شهادة تثبت انه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم …

المادة 6

يجب ان تتوفر في المكتب المتطلبات التالية: ا- سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان يكون الغاية من استعمال المأجور للسياحة والسفر. ب- ان لا تقل مساحة المكتب عن 45 مترا مربعا على ان تتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على …

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مشروطة مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ليتمكن من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- اذا قام طالب الترخيص بتوفير …

المادة 8

يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ اضافي مقداره -خمسون بالمائة - من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر شباط …

المادة 9

تستوفى الرسوم التالية عند اصدار الرخصة وتجديدها:- 1- ترخيص المكتب الرئيسي 100 دينار سنويا 2- ترخيص المكتب الفرعي 50 دينار سنويا 3- بدل فاقد او تالف للرخصة 20 دينار سنويا ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند …

المادة 10

يلتزم المكتب بما يلي:- أ- ان يستخدم ما لا يقل عن خمسة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان من بين العاملين في مجال الحجز والمبيعات والتسويق قد اجتازوا دورات تدريبية في مجال اختصاصهم من هيئة معتمدة ويجيدون لغة اجنبية واحدة …

المادة 11

يلتزم صاحب المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على اداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي: ا- الاحتفاظ بالقيود …

المادة 12

لا يجوز لمكاتب السياحة والسفر الاجنبية تنفيذ برنامج رحلاتها السياحية في المملكة الا من خلال مكتب مرخص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 13

يجوز للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولا عن أعمالها وذلك وفقا للشروط التالية: ا- ان يكون المكتب عضوا في هيئة تنشيط السياحة. ب- ان يكون للفرع مدير اذا كان في مدينة اخرى. ج- ان تتوفر في الفرع المستلزمات الاساسية التي تمكنه من القيام …

المادة 14

للوزير او من ينيبه اجراء المراقبة والتفتيش على ان مكتب للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به.

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام مكاتب السياحة والسفر رقم 46 لسنة 1966 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية