نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3336، ص 1188
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1975
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 ساري
رقم 42 لسنة 1985 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188، نُشر في 17 كانون الثاني 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة الاولى القرض ،الفائدة ، و التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على اْن يعطي المقترض ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 000ر450 د.ك ( اربعمائة وخمسين الف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية التكاليف …
المادة 2
المادة الثانية احكام العملات 1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية ، بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه ، …
المادة 3
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول …
المادة 4
المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع اجزاء حصيلة القرض المخصصة لدعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية ، ودعم الاجهزة الحكومية المسؤوله ، عن استخدامات الاراضي ونظم البناء، ودعم الدفاع المدني جميعا تحت تصرف المجلس …
المادة 5
المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على اْنه لا يجوز للمقترض اْن يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا …
المادة 6
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1 تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذه طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين …
المادة 7
المادة السابعة احكام متفرقة 1 كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر ، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين اْن يكون كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، …
المادة 8
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذه ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم …
المادة 9
المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:- 1-( المشروع) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.