التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3272، ص 1797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025

المادة الثالثة تنفيذ المشروع الفقرة 3 (1) (أ) يترتب على المقترض، وبدون الحد من التزاماته الاخرى بمقتضى اتفاقية القرض، ان يؤكد التزامه باهداف المشروع كما وردت في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية، وان يؤمن قيام السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات وفقاً للاحكام المنصوص عليها في اتفاقية المشروع كما يترتب على المقترض ان يتخذ او يؤمن اتخاذ جميع الاجراءات بما في ذلك توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى الضرورية او المناسبة لتمكين السلطة من تنفيذ تلك الالتزامات وان لا يتخذ او يسمح باتخاذ اية اجراءات من شأنها ان تعرقل او تحول دون قيام السلطة بمثل هذا التنفيذ. (ب) يؤمن المقترض كافة الاموال للسلطة بالعملة المحلية لمساعدتها على مواجهة متطلبات وتكاليف تنفيذ المشروع. (ج) يترتب على المقترض ان يعيد اقراض المبالغ المتأتية من القرض الى السلطة وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية يتم ابرامها بين المقترض والسلطة على ان يوافق البنك مسبقا على شروط واحكام هذه الاتفاقية والتي يجب ان تتضمن احكاماً تؤمن:- (1) ان تسدد السلطة القيمة الاساسية للقرض الفرعي خلال فترة (15) عاما من ضمنها فترة سماح مدتها (3) سنوات وبفوائد ورسوم مطابقة لمعدلات فوائد القرض. (2) ان تحول كافة الفوائد والرسوم المستحقة على القرض الفرعي خلال فترة السماح الى رأسمال يضاف الى القيمة الاساسية للقرض الفرعي ليعاد دفعها من قبل السلطة وفقا لجدول تسديد الدين الوارد في اتفاقية القرض الفرعية. (3) سوف تحسب القيمة الاساسية للقرض الفرعي بالدينار الاردني (ويقرر ذلك وفقا لتواريخ اعادة الدفع) وبما يعادله من الدولار (ويقرر ذلك وفقاً لتواريخ السحب من حصيلة القرض ) وحسب العملة او العملات التي تسحب بها تلك المبالغ من حصيلة القرض. (د) يترتب على المقترض ممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض الفرعية بشكل يضمن حماية مصالح المقترض والبنك وتحقيق غايات القرض. ولا يحق للمقترض التنازل للغير عن حقوقه الناشئة عن اتفاقية القرض الفرعية، او تعديل الاتفاقية او اي من احكامها او التخلي عنها الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك. (هـ) يترتب على المقترض ان يتخذ من جهته كافة الاجراءات اللازمة لتحويل مسؤولية وادارة وتشغيل كافة منشآت المياه في منطقة المشروع للسلطة في موعد اقصاه (30) حزيران سنة 1985.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية