الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة السادسة
قوة الزام هذه الإتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1- تكون حقوق وإلتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ، ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات
، بأن حكما من احكام هذه الإتفاقية غير سليم قانونياً أو غير نافذ إستنادا إلى أي سبب كان.
2- عدم إستعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الإتفاقية او عدم تمسكه به ، أو تأخره في ذلك ، أو عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في الإتفاقية أو بإستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخير في إستعماله أو التمسك به. كما أن أي
إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر
تخوله له هذه الإتفاقية.
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الإتفاقية بطريق الإتفاق الودي بينهما ، فإذا لم يتم الإتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هئية التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
بإتفاق الطرفين ، وفي حالة إستقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجيمع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال
ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه ، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول
العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان بإختيار المحكم الثالث ، فإن لم يتفقا على تعيينه خلال ستين
يوما من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث
على أن يكون من بين اعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها
بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعدها وإجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكاما بأغلبية الأصوات. ويجب
أن يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع علية أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون
حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين
ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او
نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ
العدالة.
5- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لإتخاذ
ما يراه مناسبا من الإجراءات.
6- تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن إتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليها
في الفقرة (1) من المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأية طريقة أو شكل
آخر.