الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
المادة الثانية عشرة:
توفير البترول وعدم اهداره:
(أ) يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية ان يتخذا الخطوات التي التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة
البترول لتجنب 1- فقدان او هدر البترول فوق اوتحت سطح الارض خلال العمليات البترولية.2- الاضرار باية تكوينات مجاورة
حاملة للنفط او الماء او اية مصادر طبيعيةى اخرى.3- اي دخول غير مقصود للماء في تكوينات حاملة للنفط.4- تلوث او الحاق
اضرار بالبيئة او الحاق الضرر او توقف المنشآت او نشاطات التعدين او تلك الصناعية او اي مشاريع تعمل في المنطقة.
(ب) قبل البدء باية اعمال حفر يتم تزويد السلطة بنسخة عن برنامج الحفر وعندما تستدعي الحال برنامج الفحص والاكمالبالاضافة
لاجلااءات السلامة التي ستطبق خلال تنفيذ هذه العمليات على المقاول ابلاغ السلطة مقدما عن اي عملية فحص او اخذ عينات
اسطوانية او فحص انتاجي باشعار خطي قبل مدة كافية لتتمكن من ايفاد ممثل عنها لحضور هذه العمليات وبعد اجراء اي فحص
انتاجي يترتب على المقاول ابلاغ السلطة بمعدل الانتاج المتحقق من هذا الفحص.
(ج) يترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل
اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين(30) يوما من الحصول عليها. ويجب ان ترسل للسلطة
وللمقاول في اوقات معقولة الاحصائيات المتعلقة بالانتاج اليومي من المنطقة من اجل تدقيقها.
(د) يجب ان تشمل تقارير الحفر اليومية وصور الابار على نوعية الاسمنت وكمية اي مواد اخرى وضعت في البئر من اجل الطبقة
حماية الطبقة الحاوية للبترول وكذلك مصادر المياه العذبة.
(ه) في حالة تخلي المقاول او انهاء حقوقه وفق هذه الاتفاقية بالنسبة لجزء من او كل المنطقة على المقاول خلال (90)
يوما من التخلي او الانتهاء:
(1) يسد او يغلق جميع الابار التي حفرت(بالطرق المتبعة في صناعة النفط الجيدة) في ذلك الجزء من المنطقة كجزء من المنطقة
كجزء من العمليات البترولية الااذ تم الاتفاق على غير ذلك بين المقاول والسلطة.
(2) اتباع طرق متبعة بصناعة النفط الجيدة لتحويل وحماية المصادر الطبيعية في ذلك الجزء من المنطقة.