التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته البترولية وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يوزد السلطوة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوسص العمليات البترولية ب- يترتب على المقاول ان يبقى وحتفظ لمجدة معقولة بجدزء يمثل كل عينة لبابية والمتطعات وسوائل تكوين توخد خلال حقر الابار ليتم التصرف بها او ارسالها الى الفسلاطوة بالطريقة التي تحددها السلطةوتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول واذا لم يتم الانفاق على غير ذلك يجدوز للمقواول ا ن يتصرف بملطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقفول قد تحجتفظ بهخا لمدة ثني عشر شهرا دون استلام تعلمات لارسالها للسطلة او اي مكان اخر يمكن للمقاولا التخلص منها باية طريقة تناسبه بعد التباحث مع السلطة بشانها ج- في حالة تصدير عيناتن صخرية الى خارجد الاردن تسلم الى السلطة عينات ممائلة في الحجم والنوعية قبل التصدر المذكحور الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك د- يترتب على المقاول باقرب وقت ان يزود السلطة بنسخ قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلوماتن بما في ذلك التقارير الجيولوجية ووالجيوفيزيائية وسجلات الابار ومسوحاتها وتفسيرها وجميع المعلومات الاخرى التي بحوزة المقاول ه- لا يجوز تصدير المعلولمات الفنية والسجلات الا بموافقة خطية مسبقة من السطلة ولكن يجوز تاصديرالاشرطة المغناطيسسة واية معلومات غاخرى والتي يتوجب تىحليلها او معالجتها خرلااد الاردن الى اذا توفرت في الاردن تجيهزمات قادرة على انتاج مثل هذه السجلات المشابهة بشرط الاحتفاظ بنيسخنة مراقبةل او سجل مماثل في الاردن وشطريطة اعادة الصادر ات المذكورة الى الاردن على اساس انه ملكة للسلطة و- يجوز لكطلا الطرتفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخدميهما او ت ابعيها ا وم مستشاريهياما ازم المتنازل اليهم المحتملين او داننيهما ا مقاوليهما الفرعين الى الحد الازم للتنفيذ الفعال الللعمليات البترولية شرطية لان يحص لمن كحل مستشار او محال اليه او دائن او مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث ا لتكزاماته 8عن التزام الفريق الكاشف بمقتض هذه المادة الرابعة عشرة ز- لاغراض الحصول على عروض1 تنقيب في الاجزاسء التي تخلى عنها المقول او الاجزاء الملاصقة للمنطقة فانه يجوز للسلطة ان تعرض المعلومات الخاصة بالمنطقة المتخلى عنها او تلك الملاصقة عىفل اي شخص اخر ان لايقل عمر المعلومات عن سنة واحدة على الشخص الذية يتم تزويدهخ بالمعلوملات ان يوقع على وثيقة لحفظ سرية المعلومات كتلك المتطلبة بموجب افقرة و اعلاه واطعلااء اشعار اللمقاول باعطاء المعلومات ح- بخلاف مانص عليه في الفقرتين ز و تواعلاه فانه يجدب الاحتف؟ بسرية المعلومات طوال مدة هذه الاتفاقية ويجب عدم اعطائهم عن طريق اني طرف الا بموجب موافقة خطية من الطرف الثاني الا اذا اقتضى تطبيق القوانيين والانظمة والتلعيماهتا الصادرةعلن اية جهة ىاووكالة حكومية او اي سوق للاوراق المالية البورصة قد يخضع لها اي من الفريقن خلاف ذلك ا و اذا اصبحت المعلومات معروفة للعامة بغير خطا من اي طرفي الاتفاقية او اذا كانت هذه المعلومات معروفة لدى اية من الفريقين قبل تاريهخ التوقيع لعيها ونيستمر التزام المقاول بشرط السريو المعلومات لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء هذه الاتفاقية ط- في حال توقفغ اي هيئة اعتبارية تشكل امقاول عن تنفيذ هذه الاتفاقية يسمتر التزام هذه الهيئة بالمحافظة على السرية وفق هذه المادة ي- يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او بنشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة ك- يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية من المقاول الى السطة عند انتهاء هذه الاتفاقةي ل- يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة فورا عن وجةود اية كميات من المعادن او المواد تذات الاهمية التجارية المحتملة غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنمفيذ للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن اوالمواد ملكا للاردن على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن اوة السلطة في تطوير وتسويق تلك الككمياتن من المخعادن او المواد على اسس يتفق علها الفريقان

الإحالة

المادة 14 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية