الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
1- لايحق للمقاول ان يحيل التنازل بطريقة اخرى لشخص اون شركة او شراكة او اي شخصةي اعتبارية غير تابعة عن كل او اي
من حقوقة او امتيازاته او واجباته او التزاماته الوارد هنا دون الموافقة السلطة الخطية المسبقة
2- يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة اتلسلطة عن كافة تاو اي من حقوقه واميازاته ووواجباته والتزامتنته بمقتضه هذه
الاتفاقية لتابع على ان يكون هع1ا التابع كفو ماليا وتقنيا
3- يجب ان تتضمن ادوات التنازل هذها احكام تنصبدقة على ان المتنازل له لملزمات بكل بنود الاتفاقية وباي تعديل او اضافة
كتابية طرات عليها وتقدم ادوات التنازل الى السلطة لاستعراضها وفي حالة التنازل لغي رللموافة عليها قبل تنفيذها
4- في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية
الا اذا وافقت السلكطة خطيا على اعفاء المقاول من هذه الوناجبات والمسؤوليات
5- فغي حالة الاحالة لغير تابع يجب لاما ان تكون كافة الالتزامات التي تاتت عن المتتنازل بموجب الاتفاقية قد اتمت
بتاريخ النتنازل واما ن يضمن المتنازل والمتنازل له منفتردين ومجتمعين تنفيذ اية التزامات غير منفذة تات عىل المنتازل
ب- في حالة اكتشاف احتيطات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير يجوز للمقاول ان يتنازمل
بشكل يسمح بتوفير ضمانة للموسسة لالمقرضة شريطة ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية
ج-ان كل اداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن احالة الحقوق او امتيازات ا و واجدبانت او التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم
للسلطة خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ التنازل هذا
د- ان اي تنازل بما في ذلك الدخل المتاتي من هذا التنازل والمنفذ وفقا لاحكام هذه المادة ذلك وسيكون مفقيا ايضا من
اية ضرائب او رسوم او اعباء على اي تحويل او ما تتعلق بلذلك وكذلك الضرائبب ولارسوم والاعباء على راس مال المقاول
والمتنازل له