الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
ا- يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه
ب- يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس على ان يجري تاكيد استلامها بالاجابة او يجوز ارسالها ا لمكتب المقاول
بالبريد المسحجل او يجوز ترحكها بمكتب المقاول شرط ان يكون المدير العام او احد ممثلايه المفوضين قد اكد استلامها
ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرشيسي للمقاول
ج- يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس عىلان يجري تاكيد استلامها بالاجابة ويمكن ارسالها الى مكتب السلطة بواسطة
البريد المسجل اوة يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه المفوضين استلامه
للاشعار الموجه
د- تعون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات ب و ج وترسل كالتالي
1- سلطة المصادر الطبيعية
صزب 7
عمان الاردن انتباه المدير العام هاتف 857600 تغير هاتف السلطة اعتارا من 30/4/1996 تلكس nra jo 21415 فاكس 811866
المقاول
أ- هيوبرانيرجي
180 س دبل يو جناح رقم 313 مدينة سولت ليك ولاية يوتا 84103 تليفون 9488 -323-801 فاكس 9485-323-801 لانتباه روبرت
اي كوارد
ب-6975 ميدان يونيون بارك / جناح 310 ميدفيل ولاية يوتا 84047 تلييفون 7400-566-801
لانتباه جيك هاوني
3- المكتب الرئيس للمقاول في عمان
سزب
عمان الاردن انتباه المدير العام هاتف تلكس فاكس
ه- يجوز تغيير عنوان تشلم الاشعارات لاي طرف وذلك تعن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من الغيير
و- سيعتبر مكتب المقاول في عمان الاردن المكطان لتسليم اشعارات اليه من الغير
ز- يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية