الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
أ- يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحجد اقصى يساوي حصة المقاول النسبة من النفظ الخام اللازم تزويد
الطلب الدخلي فيالاردن وذلك من الكمية الاجمالية للنفظ الحخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية
ب- تساوي حصة المقاول النسيبية من الطلب الداخل ي في الاردن خلال السنة الشميسية المعنية مطروحا منها 2 كل النفظ الخام
الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة الم1ذكورة وتستحقه السلطة ويضرب ناتند الطرح في ا مجمل استحقاق المقاول من النفظ
تالخام من المنطقة للسنة الشمسة المذكورة ومقسوما على ب كام لقيمة استحقاقات جميع المقاولين اللذين ينتجون في الاردن
خلال المدة المذكورة
ج- اذا طلب من المقاول ان يبيع جزء امن امستحقاقة لتزويد الطلب الجداخلي فتطبق احكام التقييم ذات العلاقة في المادة
السابعة ج ويترتب على السلطة ان تدفع اللمقالو مقابلها خلال ستين يوما بعد التسليم بالدولارت الامريكية
د- مع العلم بانه من المفيد للمقاول ان يدخل في التزامات بيع طوزيلة الامد في حالة رغبة السلطة ان يزود المقاولنفظ
خام للطلب الداخلي في الاردن بموجب احكام المادة الثامنوة والعشرين يترتب على السلطة تزويد المقاول باشعار خطي بذلك
قبل ربعي سنة ويجب ان يبن اشعار السلطة للمقاول كمية مستحقات المقاول الم
طلوبة والنوعية المجطلبة بالتحديد اذا انتج اكث ر من نوعية واحجدة من النفط الخام في المنطقة ولمدة التي سشتري خلالها
نفظ الخام هذا ويترتب على الطرفين ابرام افاقيات بيع نفظ الخام بصوص هذا البيع الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية