التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

حقوق الصرف والالتزامات أ- يسجل اسثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الادن كاستثمار اجنبي موافق علايه اذا تطلبت ذلك اجراءات قانون او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن ب- يجوز احضار الاموال اللازمة للمقاول ومقاولية الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل ج- ينفذ بيع وشراء العملة الاجنبية بالاسعار اليومية السائدة اليتي يعلنها البنك المركزي في عمان بشرط ان لاتكون هذه الاسعار التي بطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعييين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط خاص تجاري او صناعي في الاردن د- يحق للمقاول ومقاولية الفرعين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبة خارج الادرن وبيمكن ان تستعمل ااسحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحجويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات او لا الى الاردن ولتحويل المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الار دنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة في هذه الاتفاقية ه- يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية 1- ان يزودوا بعملات اجنبةي حرةالصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذا لاتفاقية 2- ان يحتفظوا بهذه الاموال في الخارج ولايجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون علىة تحويل اموال او ممتكلات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزامتاتهم بالعملة الاردنية 3- ان يحتفظوا في الخارج وان يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعيه محليا ولايجوزم اجبار المقاول عى لتحويل هذه العائداتن الى الاردن باستثناء ما ورد في افقرة ه 2 اعلاه 4- ان يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيون الداخلية فثي الاردن بما في ذلك العائجات من بيع البترول وابي اموال اخرى تستحق للماقول ومقاوليه الفرعين في الاردن بموجب هذه الاتفاقية وتنمفيذ هذه الاعادة بموجب اجراءات اي قانون او انظمخة لمراقبة الصرف مطبقة عامة في الاردن على ان لاتممنع او تؤخر هذه الاعادة 5- يصرح للماول ومقاوليه الفرعيون بدفع رواتب مستخجدميهم الاجانب العاملين في الادرن بالعملة الاجنبية سواء داخل الادرن او خلاارجه ولايطلب من هؤلاء المستخديمن سوى احضار مايكفي لتغطية تكاليف معيشتهم ويسمح لهوؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهمة او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية 6- بحق للمقاول ومقاوليه الفرعيون لاحتفاظ بسحاب خاص بعملات اجنبة جدا0خل الاردن من اجدل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة او للاردن بموجب هذه الاتفاقية او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفظية 7- تدفع بالجدولار الامريكي اية دفعة من المقاول للسلطة او للاردن او شركة البترول الاردنية بموجب هذه الاتفاقية لدى بنك عمان تسمية السلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية الا اذااتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى واية دفعة من السلطة او الاردن او شركة البترول الاردنية الى المقاول بببمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الاطراف على التعامل بعملة اخرى 8- للمقاول الحق ان يحول الى علمة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العلميات البترولية بموجب هذه الاتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج 9- اية جدفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او شركة البترول الاردنية او يتوجب على المقاول او شركة البترول الاردنية دفعها للسطة ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين يوما بعد استلام فاتورة مفصلة بذلك ويعطي اي تاخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصاحله هذا المبلغ ف يالحصول على فاشدة مركبة على اساس شهري محسوبة على سااس سعر فائجة العرض بين البنوك في الندن libor على الودائع الشهرية النمجددة من قبل بنك ميدلاند لندن في اول يوم علم من الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بينسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ

الإحالة

المادة 33 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية