التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

توحيد الحقوق أ- اذا امتجد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء علميات بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى ويطبق نفس النظام اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليهخا اطراف اخرى ب- اذا ماطلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه ج- اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة ب اعلاه واذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذه يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق علهيا الماقول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقررا الخبير بموجب الفقرة ي من المادة العشرين ويكون القرار بموجب الفقرة ي من المادة العشرين نهائيا الا اذا شعر المقاول السلطة خلال ستين يوما من تاريخ القررا هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة

الإحالة

المادة 35 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية