الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
توحيد الحقوق
أ- اذا امتجد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء علميات
بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى ويطبق نفس النظام
اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشافا
تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليهخا اطراف اخرى
ب- اذا ماطلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك
للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه
ج- اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة ب اعلاه
واذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذه يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول
العالمية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك اذا وافقت السلطة والاطراف
الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق علهيا الماقول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقررا الخبير بموجب الفقرة
ي من المادة العشرين ويكون القرار بموجب الفقرة ي من المادة العشرين نهائيا الا اذا شعر المقاول السلطة خلال ستين
يوما من تاريخ القررا هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة