التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
نُشر
16 أيار 1994
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 ساري

رقم 4 لسنة 1994 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961، نُشر في 16 أيار 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 4 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- قيمة وغاية قرض الخزينة الفرنسي. تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية قرضا من الخزينة الفرنسية لتمويل مشاريع تطرح على اسس تنافسية دولية ، والتي تعد من ضمن الاولويات التنموية للمملكة الاردنية الهاشمية وحسب الاولويات المبينة …

المادة 2

المادة 2 - الشروط التي تحكم قرض الخزينة الفرنسي. يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 20 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 10 سنوات وبسعر فائدة 1% سنويا. ويسدد القرض على 20 قسطا متساويا نصف سنوي ويستحق القسط الاول منها بعد 126 شهرا من نهاية ربع …

المادة 3

المادة 3- عملة الحساب والسداد. يجب أن تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكول بالفرنك الفرنسي.

المادة 4

المادة 4- فترة استغلال قرض الخزينة الفرنسي. لاستغلال قرض الخزينة الفرنسي الوارد في المادة - 1- اعلاه يتطلب ان يتم ابرام العقود لغاية نهاية عام 1993 كحد نهائي كما ان القرار النهائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا البروتوكول يجب ان تتم …

المادة 5

المادة 5- العقود المغطاة. ان القرار النهائي حول ما اذا كانت العقود الخاصة بالمشاريع المشار اليها في المادة (1) اعلاه مؤهلة لان تمول من ضمن قرض الخزينة الفرنسي وفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية …

المادة 6

المادة 6- الشحن والتأمين. يعتبر الشحن والتأمين اللذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما:- - يتم الشحن البحري بوثيقة صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن جوي فرنسية او الشحن …

المادة 7

المادة 7 -الضرائب. لا تخضع الاقساط او الفوائد المستحقة علىالتسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية.

المادة 8

المادة 8 - تقييم المشاريع. يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم تمويلها من ضمن هذا البروتوكول بهدف تقييم اثرها على التنمية الاقتصادية في الاردن. ويمكن لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا …

المادة 9

المادة 9 - تاريخ النفاذ. يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه. وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها. وقع في باريس ، في اليوم الثامن …

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية