التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 710، ص 4415
نُشر
24 شباط 2000
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 710، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة ساري

رقم 4 لسنة 2000 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 710، ص 4415، نُشر في 24 شباط 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 4 لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

الجزء الأول: عام ــــــــــــــــــــــــــ 1. عند نفاذ هذا البروتوكول ، تنضم الأردن إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بموجب المادة رقم 12 من الاتفاق، وبهذا تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية. 2. إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي …

المادة 2

الجزء الثاني: الجداول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 5. تعتبر الجداول المرفقة بهذا البروتوكول جداول التنازلات والالتزامات المرفقة بالاتفاقية العامة في التعرفة والتجارة لسنة 1994 (والمشار إليه فيما بعد ب "الجات 1994") وجدول الالتزامات …

المادة 3

الجزء الثالث: الأحكام الختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7. يعرض هذا البروتوكول للقبول، بالتوقيع أو غير ذلك، من قبل الأردن حتى 31 آذار من سنة 2000. 8. يعتبر هذا البروتوكول نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ القبول. 9. يودع …

اسأل مساعدك عن بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية