الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984
المادة (2 ) القرض
فصل 2-1 يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغاً يعادل ثلاثين مليون دولار (30.000.000 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط
المدرجة في هذه الاتفاقية.
فصل 2-2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1) بهذه الاتفاقية ، وتعديلاته التي يمكن ان تطرأ
من حين لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك ، وذلك من اجل النفقات التي تمت( او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك)
فيما يتعلف بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من عائدات القرض
فصل 2-3 أ- فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه فان شراء البضائع اللازمة للاجزاء أ،ب من المشروع والتي ستمول من عائدات
القرض سوف تخضع لاحكام الملحق لكل اتفاقية من اتفاقيات المشروع
ب- البضائع المطلوبة للاجزاء ج، د، هـ من المشروع والتي ستمول من عائدات القرض يجب ان تشرى(1) بموجب عقود تمنح بعد
الحصول على عروض للاسعار مما لا يقل عن ثلاثة من المصانع او الموردين لهذه البضائع، او (2) بموجب عقود يتم التفاوض
عليها مع الموردين لهذه البضائع اذا كانت ذات طبية خاصة - وباجراءات مقبولة للبنك
فصل 2-4 يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون اول لعام 1987 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك وعلى البنك ان يشعر المقترض بالتاريخ
اللاحق المذكور بدون تأخير.
فصل 2-5 (أ) يدفع المقترض للبنك رسوما تعادل خمسة وسبعين الف دولار(75.000 ) دولار.
ب- على المقترض، وقبل ارسال الاشعار من البنك المشار اليه في الفقرة( أ ) من الفصل 12-3 من الشروط العامة ، ان يدفع
الرسوم المذكورة آنفا بالعملة او العملات التي يحددها البنك.
فصل 2-6 على المقترض، ان يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من الواحد بالمئة(3/4 من 1% ) في السنة على المبالغ
المسحوبة من القرض من وقت لاخر
فصل 2-7 (أ)- على المقترض دفع فائدة في كل فترة زمنية على المبالغ المسحوبة وغير مسددة من القرض من وقت لآخر بحوالي
نصف الواحد بالمائة (5.%) سنويا بالاضافة الى كلفة اقتراض البنك من السوق العالمي والتي تحدد كل نصف سنة قبل بداية
الفترة الزمنية للفائدة.
(ب)- في نهاية كل فصل وفي اقرب فرصة ممكنة يعلم البنك المقترض بكلفة اقتراض البنك من السوق المالي العالمي لكل نصف
سنة.
ج- لاغرض هذه الفصل:
1- (فترة الفائدة): تعني فترةالستة شهور والتي تبدأ من كل تاريخ يحدد في الفصل 2-8 من هذه الاتفاقية مشتملة على فترة
الفائدة التي تم في خلالها توقيع هذه الاتفاقية
2-( التكلفة): لاقتراض البنك من السوق المالي العالمي تعني التكلفة المعبر عنها كنسبة مئوية في السنة طبقا لما هو
مقرر من البنك شرط ان يكون المبلع ثمانية الاف وخمسمائة وعشرين مليون دولار ونصف المليون (8520.5 ) مليون دولار (المشار
اليه ادناه في الجزء (3،ب) مقدراً بتكلفة 10.93 % في السنة.
(3) - اقتراض البنك من السوق المالي العالمي تعني:
أ- القروض غير المدفوعة للبنك والمسحوبة بعد 30 حزيران 1982.
ب- حتى 1 تموز 1985 مبلغ ثمانية الاف وخمسمائة وعشرين مليون دولار ونصف المليون( 8520.5) التي تمثل اقتراض البنك في
الفترة ما بين 1 تموز 1981 و30 حزيران 1982 ) مخصوما منها اي مبلغ مدفوع قبل 1 تموز من عام 1985.
4-( الفصل): ويعني اول ستة شهور او ثاني ستة شهور من السنة.
فصل 2-8 يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرة كل نصف سنة في 15 نيسان و15 تشرين اول من كل سنة.
فصل 2-9 على المقترض تسديد رأسمال القرض طبقا لجدول التسديد المدرج في الملحق( 3) لهذه الاتفاقية.