الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984
المادة (5) تدابير البنك القانونية
فصل 5-1 تحدد الاحداث الاضافية التالية بتمقتضى الفقرة (ك) فصل 6-2 من الشروط لاغرض تلك المادة
(1) - ان تكون شركة الكهرباء او كهرباء اربد او سلطة المصادر قد تخلفت عن تنفيذ اي التزام بمقتضى
اتفاقية المشروع الخاصة بها.
ب- ان تكون حالة غير عادية قد طرأت نتيجة لاحداث وقعت بعد توقيع الاتفاقية تجعل من غير المحتمل ان تتمكن شركة الكهرباء
او كهرباء اربد او سلطة المصادر من تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقيةالمشروع الخاصة بها
ج-ان يكون القانون رقم 50 لسنة1962 او القانون رقم 1 لسنة 1961 او القانون رقم 12 لسنة 1968 قد عدل او اوقف نفاذه
مؤقتا او الغي او تخلى عنه بشكل يؤثر ماديا وسلبيا في امكانية شركة الكهرباء او كهرباء اربد او سلطة المصادر المقدرة
على تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع.
د- ان يكون المقترض او اي سلطة اخرى ذات صلاحيات قد اتخذ اي اجراء لحل او الغاء تأسيس شركة الكهرباء او كهرباء اربد
او سلطة المصادر للتشكك في عملياتها
فصل 5-2 تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة( ح) من الفصل( 7-1 )من الشروط العامة لاغرض تلك المادة:
أ- ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة (أ) من الفصل ( 5-1) من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة( 60) يوما بعد ان يتم الاشعار
به من قبل البنك للمقترض وشركة الكهرباء وكهرباء اربد وسلطة المصادر.
ب- ان يحصل اي حدث محدد في الفقرات( ج،د) من الفصل( 5-1) من هذه الاتفاقية