التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 13من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

مشاركة المجتمع 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، لتشجيع افراد وجماعات لا ينتمون الى القطاع العام مثل المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: أ- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها ، ب- ضمان تيسر حصول فعليا على المعلومات ، ج- القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية ، د- احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها ، ويجوز اخضاع تلك الحرية لقيود معينة ، شريطة ان تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: 1- مراعاة حقوق الآخرين او سمعتهم ، 2- لحماية الامن الوطني او النظام العام او لصون صحة الناس او أخلاقهم. 3- على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية ، وان توفر لهم حسب الاقتضاء ، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها ، بما في ذلك دون بيان هويتهم ، عن اي حوادث قد يرى انها تشكل فعلا مجرما لهذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية