الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
مشاركة المجتمع
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، لتشجيع افراد وجماعات لا ينتمون
الى القطاع العام مثل المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ، ولاذكاء
وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
أ- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها ،
ب- ضمان تيسر حصول فعليا على المعلومات ،
ج- القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية ،
د- احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها ، ويجوز اخضاع تلك الحرية لقيود معينة ، شريطة ان
تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
1- مراعاة حقوق الآخرين او سمعتهم ،
2- لحماية الامن الوطني او النظام العام او لصون صحة الناس او أخلاقهم.
3- على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية ، وان
توفر لهم حسب الاقتضاء ، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها ، بما في ذلك دون بيان هويتهم ، عن اي حوادث قد يرى انها تشكل فعلا
مجرما لهذه الاتفاقية.