الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
هيئة او هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1- تكفل كل دولة طرف ، وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة او هيئات ، حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد ، بوسائل مثل:
أ- تنفيذ السياسات المشار اليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ، والاشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه عند الاقتضاء ،
ب- زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، بمنح الهيئة او الهيئات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من
الاستقلالية ، لتمكين تلك الهيئة او الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثير لا مسوغ له وينبغي توفير ما يلزم من موارد
مادية وموظفين متخصصين ، وكذلك ما قد يحتاج اليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة او السلطات التي يمكن ان تساعد الدول الاطراف الاخرى
على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.