الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف ، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف
المستخدمين المدنيين ، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء ، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد
تتسم بانها:
أ- تقوم على مبادىء الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية ، مثل الجدارة والانصاف والأهلية ،
ب- تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضه للفساد بصفة خاصة وضمان تناولهم على
المناصب عند الاقتضاء ،
ج- تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة ، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية ،
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية ،
وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لاداء وظائفهم ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او
معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة ، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها
الداخلي ، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة ، بما يتسق مع اهداف هذه هذه الاتفاقية ووفقا للمبادىء الاساسية
لقانونها الداخلي ، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية ، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.