الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
1- تنظر كل دولة طرف في القيام بالتشاور مع الخبراء بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل اقليمها وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد.
2-تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلة والمعلومات
فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والاقليمية بغية ايجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الامكان وكذلك معلومات عن الممارسات
الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.