التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · آليات التنفيذ

المادة 63من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

الفصل السابع آليات التنفيذ المادة 63- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 1- ينشأ بمقتضى هذه الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه. 2- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر. 3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة. 4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة واجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة بما في ذلك: أ- تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و 2 والفصول الثاني الى الخامس من هذه الاتفاقية بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات ، ب- تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن انماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعة ومكافحته وفي ارجاع العائدات الاجرامية بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكو في هذه المادة ، ج- التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، د- استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والاقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة ، هـ- استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها ، و- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها ، ز- الاحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضروريا من اجراءات في هذه الشأن. 5- لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في ذلك من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 6- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والادارية الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الاجراءات المبينة عليها بما في ذلك المعلومات المتلقاه من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية ويجوز للمؤتمر أيضا ان ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة المعتمدة حسب الأصول وفقا للاجراءات التي يقررها المؤتمر. 7- عملا بالفقرات 4 الى 6 من هذه المادة ينشىء مؤتمر الدول الأطراف اذا ما رأى ضرورة لذلك أي آلية او هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.

الإحالة

المادة 63 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية