الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 الى 11 كانون الأول ديسمبر 2003 في ميريدا المكسيك ثم في مقر الأمم
المتحدة بنيويورك حتى 9كانون الأول ديسمبر 2005.
2- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا امام منظمات التكامل الاقاصادي الاقليمية شريطة ان تكون دولة واحدة على الأقل من الدول
الأعضاء في أي منظمة من هذه القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويجوز لأي
منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تودع صك تصديقها او قبولها او اقرارها اذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الاقل من الدول
الأعضاء فيهاوتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها او قبولها او اقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وتقوم
تلك المنظمة أيضا بابلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية أمام اي دولة او اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الاقل من الدول
الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وتعلن المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي وقت
انضمامها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وتقوم تلك المنظمة ايضا بابلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق
اختصاصها.