التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 7من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

القطاع العام 1- تسعى كل دولة طرف ، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين ، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء ، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بانها: أ- تقوم على مبادىء الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية ، مثل الجدارة والانصاف والأهلية ، ب- تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضه للفساد بصفة خاصة وضمان تناولهم على المناصب عند الاقتضاء ، ج- تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة ، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية ، د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية ، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لاداء وظائفهم ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها. 2- تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة ، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. 3- تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة ، بما يتسق مع اهداف هذه هذه الاتفاقية ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية ، حيثما انطبق الحال. 4- تسعى كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية