الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
1- من اجل مكافحة الفساد ، تعمل كل دولة طرف ، ضمن جملة امور ، على تعزيز النزاهة والامانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين ، وفقا
للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص ، تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق ، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية ، مدونات او امعايير سلوكية من اجل
الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3- لاغراض تنفبذ احكام هذه المادة ، على كل دولة طرف ، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ان تحيط علما
بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والاقليمية والمتعددة الاطراف ، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ،
الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 59/51 المؤرخ 12 كانون الاول / ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف ايضا ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، في ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات
المعنية عن افعال الفساد ، عندما يتنيهون الى مثل هذه الافعال اثناء اداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف ، عند الاقتضاء ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بان يفصحوا
للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في
المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ ، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ، تدابير تأديبية او تدابير اخرى ضد الموظفين العموميين الذين
يخالفون المدونات او المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.