التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 10من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

ابلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في ادارتها العمومية ، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها عند الاقتضاء ويجوز ان تشمل هذه التدابير ما يلي: أ- اعتماد اجراءات او لوائح تمكن عامة الناس من الحصول ، عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم ادارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية ، ب- تبسيط الاجراءات الادارية ، عند الاقتضاء من اجل تيسير وصول الناس الى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات ، ج- نشر معلومات يمكن ان تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في ادارتها العمومية.

الإحالة

المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية